المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 1303 تاريخ 30/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1303 تاريخ 30/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
المادة 2 من قرار رقم 1303 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227783/article/2/