المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 31 تاريخ 03/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 03/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 03/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227813/article/2/