Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 10/01/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 10/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 10/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227951/article/2/