المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة العارف للاعمال ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «شركة العارف للاعمال ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد احمد محمد زكي احمد، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 150 02/03/2011
قرار رقم 150 تاريخ 02/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2013944 تاريخ 25/9/2008 باسم «شركة العارف للاعمال ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد احمد محمد زكي احمد الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 80 تاريخ 10/1/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة العارف للاعمال ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «شركة العارف للاعمال ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد احمد محمد زكي احمد، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة