Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 04/03/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 04/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية/ المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدّم الاقتراحات بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها بموجب هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 04/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228251/article/5/