المادة 2
على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو باللعبتين ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو باللعبتين ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228427/article/2/