المادة 3
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 62 تاريخ 30/03/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 30/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 30/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228428/article/3/