المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى المصارف مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيّد بكامل الأحكام الواردة في المادة الثالثة منه».
قرار وسيط رقم 10706 تاريخ 21/04/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار وسيط رقم 10706 تاريخ 21/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى المصارف مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيّد بكامل الأحكام الواردة في المادة الثالثة منه».
المادة 5 من قرار وسيط رقم 10706 تاريخ 21/04/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228454/article/5/