المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إميل الفرد غاوي»، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
قرار رقم 415 تاريخ 28/04/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 415 تاريخ 28/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إميل الفرد غاوي»، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
المادة 1 من قرار رقم 415 تاريخ 28/04/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228483/article/1/