المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصدارها.
قرار رقم 598 تاريخ 27/06/2011 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 598 تاريخ 27/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. الحالة: ملغى.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصدارها.
المادة 2 من قرار رقم 598 تاريخ 27/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228696/article/2/