المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 60 تاريخ 18/07/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 18/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 18/07/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228809/article/1/