Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1240 08/09/2011

تصحيح اسم خبير في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 1240 تاريخ 08/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1240
التاريخ
08/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 43, 15/09/2011, ص. 3537-3538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1240 تاريخ 08/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2001/ق تاريخ 20/8/2011،

وبعد موافقة مجلس القضاء تاريخ 6/9/2011،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم الخبير السيدة اليانا ريمون الاسمر في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان بحيث يصبح: اليانا ريمون الاسمر بدلا من اليانا ريمونا الاسمر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011