المادة 1
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
المادة 1 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229365/article/1/