المادة 5
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
قرار رقم 896 تاريخ 08/10/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 896 تاريخ 08/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
المادة 5 من قرار رقم 896 تاريخ 08/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229654/article/5/