المادة 1
لا يسمح بإستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان إلا للمزارع أو المؤسسات أو الشركات التي تعنى بتربية وتغذية الحيوان أو صناعة الأعلاف.
قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بإستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان إلا للمزارع أو المؤسسات أو الشركات التي تعنى بتربية وتغذية الحيوان أو صناعة الأعلاف.
المادة 1 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229872/article/1/