Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تخضع كل إرسالية مستوردة من بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان للكشف من قبل الحجر الصحي البيطري في المرافئ، كما يمكن إجراء التحليل الكيميائي والجرثومي لعينات تؤخذ من الإرسالية.

المادة 6 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229872/article/6/