المادة 6
تخضع كل إرسالية مستوردة من بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان للكشف من قبل الحجر الصحي البيطري في المرافئ، كما يمكن إجراء التحليل الكيميائي والجرثومي لعينات تؤخذ من الإرسالية.
قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع كل إرسالية مستوردة من بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان للكشف من قبل الحجر الصحي البيطري في المرافئ، كما يمكن إجراء التحليل الكيميائي والجرثومي لعينات تؤخذ من الإرسالية.
المادة 6 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229872/article/6/