المادة 1
يحدّد هذا القرار الشروط والمتطلبات الواجب توافرها عند استيراد الأسماك والأحياء المائية المبردة والمجمدة الكاملة والمقطعة (باستثناء المحضرات والمصنعات منها واسماك الزينة والتربية والفقس وبيوض السمك)، الصالحة للاستهلاك البشري.
قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدّد هذا القرار الشروط والمتطلبات الواجب توافرها عند استيراد الأسماك والأحياء المائية المبردة والمجمدة الكاملة والمقطعة (باستثناء المحضرات والمصنعات منها واسماك الزينة والتربية والفقس وبيوض السمك)، الصالحة للاستهلاك البشري.
المادة 1 من قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229927/article/1/