Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يسمح باستيراد الاسماك والاحياء المائية مباشرة أو عبر دولة ثانية شرط أن ترفق الارسالية بالمستندات التالية:

1 . شهادة صحية صادرة عن الادارة المختصة في بلد المنشأ متفق عليها أو مقبولة من قبل مديرية الثروة الحيوانية تبيّن تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ودرجة التبريد المطلوبة لحفظها.

2 . شهادة منشأ صادرة عن الجهات المختصة تبيّن ان هذه الشحنة مصدّرة الى لبنان.

3 . فاتورة تجارية Commercial invoice.

المادة 3 من قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229927/article/3/