Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ترفض ارساليات الاسماك والاحياء المائية والمقطعات المجمّدة والمبرّدة اذا تبيّن نتيجة الكشف الحسي اي خلل في عملية التبريد أو تغيير في الصفات الخارجية للبضاعة organoleptic (لون - رائحة - ملمس..... الخ). ويعتمد لهذه الغاية جدول المعاينة الحسيّة الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ولا يسمح بإدخال الاحياء المائية الطازجة والمبردة الا اذا حصلت على تصنيف A أو B بحسب الجدول، كما ترفض كل ارسالية تأتي نتائج تحليلها غير مطابقة للمواصفات.

المادة 6 من قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229927/article/6/