المادة 6
يحجر على الحيوانات الحيّة عند الضرورة لفترة كافية تحددها مديرية الثروة الحيوانية للتحقق من سلامتها وصحتها ويقدم المستورد تعهداً بعدم التصرف بها وإبلاغ المديرية فوراً عن ظهور أية أعراض مرضية أو حالات نفوق خلال فترة الحجر المقررة.
قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحجر على الحيوانات الحيّة عند الضرورة لفترة كافية تحددها مديرية الثروة الحيوانية للتحقق من سلامتها وصحتها ويقدم المستورد تعهداً بعدم التصرف بها وإبلاغ المديرية فوراً عن ظهور أية أعراض مرضية أو حالات نفوق خلال فترة الحجر المقررة.
المادة 6 من قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229929/article/6/