Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2408 06/03/2012

تعيين مصفي لفرع شركة Zurich Insurance Company Ltd

علم وخبر رقم 2408 تاريخ 06/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2408
التاريخ
06/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 873
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2408 تاريخ 06/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان شركة Zurich Insurance Company Ltd المسجلة بتاريخ 3/7/2004، تحت رقم 2291 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 22/2/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2392/2012، بأن مجلس إدارة الشركة، المنعقد في 7/12/2011، قد قرر إلغاء تعيين السيد إدوار أنطوان طرابلسي كمصف للفرع، وسحب كافة الصلاحيات ذات الصلة، وتعيين السيد حسن سعد الدين القيسي مصفيا طوال مدة التصفية المتبقية، ومنح هذا الأخير أوسع الصلاحيات لإنجاز ما هو مطلوب من أجل تصفية الفرع. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 6 آذار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012