Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 01/11/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 01/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية أن تودع الوزارة خلال فترة أقصاها شهر شباط من كل سنة التقرير الإداري عن السنة المنتهية، نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة، نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية، ولائحة بأعضاء الهيئة العامة الموقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وإلّا تعرضت لأحكام الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 01/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/231119/article/5/