Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 21/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 21/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على جميع شركات الضمان العاملة في لبنان ان تقدم الى لجنة مراقبة هيئات الضمان وقبل الأول من حزيران من كل سنة تقريرا خاصاً عن المعلومات الواردة في نماذج البيانات السنوية (Insurance Supervisory Regulatory Forms) عن السنة المالية المنصرمة معد من قبل مفوض المراقبة الأساسي للشركة (المعتمد عن السنة المالية للتقرير) على أن يتم الإلتزام بنطاق العمل (Scope of Work) المرفق.

إضافة الى ذلك، يجب أن يتضمن التقرير جدول مطابقة بين أرصدة الحسابات الواردة في النماذج من F1 الى Fn ; بإستثناء النموذج F5 وأرصدة الحسابات الواردة في تقرير مفوض المراقبة السنوي عن أعمال الشركة وذلك بإعتماد النموذج المعتمد من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 21/02/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231199/article/1/