Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 94 تاريخ 16/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 16/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على جميع شركات الضمان العاملة في لبنان ان تقدم الى وزير الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة مراقبة هيئات الضمان في مهلة اقصاها الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، التقارير المالية المرحلية نصف السنوية (Semi-Annual Review) عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة والتي تنتهي في 30 حزيران على أن تكون مدققة من قبل مفوض المراقبة الاساسي للشركة.

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 16/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231368/article/1/