Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 60 تاريخ 31/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الزيتون وتصنيعه في القليعة م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القليعة وجوارها. مركزها: القليعة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين تنشئة للعاملين بزراعة الزيتون وتطويره. 2 - تحقيق معايير وسلامة المنتوجات الغذائية كما سلامة العاملين في التعاونية. 3 - تحسين الجودة - الشروط (تعبئة - تغليف) وضمان الارتقاء الى المعايير الدولية للمنتجات. 4 - محاولة إيجاد فرص لتصريف هذه المنتجات.

المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 31/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231490/article/1/