المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في طاريا م.م. الموقع من قبل المصفي رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 17/04/2012
مختلف تاريخ 17/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 323/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في طاريا م.م. الموقع من قبل المصفي رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 17 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة