المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 316 تاريخ 03/04/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 03/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 03/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231603/article/2/