Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2663 09/05/2012

إنشاء فرع لشركة الجهد الهندسي للمقاولات العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية

علم وخبر رقم 2663 تاريخ 09/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2663
التاريخ
09/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2663 تاريخ 09/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة الجهد الهندسي للمقاولات العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /3.000.000.000 / دينار فقط ثلاثة مليارات دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها البصرة - العشار - عمارة حجي جاسب تقدمت بتاريخ 27/4/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/4/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 10713 تاريخ 9 أيار 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد صباح سفيح بارح مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات الإنشائية والمقاولات الميكانيكية، والكهربائية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 9 أيار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012