المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة صديقين - قضاء صور السيد حسن علي بلحص بمهام مختارية بلدة جبال البطم لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار رقم 1022 13/06/2012
قرار رقم 1022 تاريخ 13/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1250 تاريخ 6/6/2012 المتضمن اقتراح تكليف مختار بلدة صديقين ادارة شؤون بلدة جبال البطم، - قضاء صور،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة صديقين - قضاء صور السيد حسن علي بلحص بمهام مختارية بلدة جبال البطم لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة