Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1022 13/06/2012

تكليف مختار بلدة صديقين القيام بأعمال مختارية بلدة جبل البطم - قضاء صور

قرار رقم 1022 تاريخ 13/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1022
التاريخ
13/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1022 تاريخ 13/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1250 تاريخ 6/6/2012 المتضمن اقتراح تكليف مختار بلدة صديقين ادارة شؤون بلدة جبال البطم، - قضاء صور،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة صديقين - قضاء صور السيد حسن علي بلحص بمهام مختارية بلدة جبال البطم لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012