المادة 2
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الركبي يونيون والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته
قرار رقم 139 تاريخ 04/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 139 تاريخ 04/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الركبي يونيون والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته
المادة 2 من قرار رقم 139 تاريخ 04/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232074/article/2/