Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

على كل نادي رماية يرغب باجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى ان يتقدم بطلب الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة طبق الاصل عن الترخيص بإنشاء النادي صادرة عن الجهات الرسمية المعنية.

. صورة طبق الاصل عن خريطة الموقع التي اقيم عليها النادي مع تحديد مواقع اجراء الامتحان.

. لائحة بأسماء المسؤولين عن النادي ومدربي الرماية العاملين فيه المسجلين وفق الاصول لدى الادارات المعنية.

. لائحة بتجهيزات الوقاية والسلامة المتوفرة في النادي.

. براءة ذمة مالية.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232120/article/1/