المادة 3
مادة 3:
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
المادة 3 من قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232120/article/3/