Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 564 04/06/2012

الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في إقليم جمارك بيروت

قرار رقم 564 تاريخ 04/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
564
التاريخ
04/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 564 تاريخ 04/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد عاطف ديب عبد الخالق بتاريخ 17 آذار 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكاتب إقليم جمارك بيروت إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت، إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012