Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 540 تاريخ 15/06/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 540 تاريخ 15/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: في حال تبين نتيجة الكشف عدم توافر الشروط المطلوبة تتخذ الاجراءات التالية: 1 - تعطى مهلة محددة للمسؤول عن المستودع لاجراء التصحيح اللازم وفق الملاحظات التي يتم وضعها من قبل موظفي وزارة الزراعة. 2 - في حال تبين نتيجة الكشف الثاني بعد انتهاء المهلة المحددة ان التصحيح لم يتم تمدد المهلة المعطاة مع توجيه انذار بإقفال المستودع في حال عدم الالتزام بالملاحظات الموضوعة بعد انتهاء هذه الفترة. 3 - تقوم وزارة الزراعة باقفال اداري مؤقت للمستودع ولفترة يحددها وزير الزراعة في حال عدم توافر الشروط المطلوبة بعد انتهاء فترة الانذار.

المادة 30 من قرار رقم 540 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232224/article/30/