المادة 2
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق يعطيه وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية.
قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق يعطيه وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية.
المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232617/article/2/