المادة 2
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
قرار رقم 748 تاريخ 25/08/2012 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 748 تاريخ 25/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. الحالة: ملغى.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 748 تاريخ 25/08/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232805/article/2/