Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص مطلع البند (9) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «9 - على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو اجله أو جدول التسديد أو ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي. يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «معدل» حسب الجدول التالي:»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233144/article/5/