Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11225 25/10/2012

شطب اسم «شركة ميشال عبود وشركاه للصيرفة ش.م.م.» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11225 تاريخ 25/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11225
التاريخ
25/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11225 تاريخ 25/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر جمعية الشركاء في «شركة ميشال عبود وشركاه للصيرفة ش.م.م» المنعقدة بتاريخ 21/5/2012 .

بناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 24/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ميشال عبود وشركاه للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 720 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012