المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشره.
قرار رقم 778 تاريخ 16/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 778 تاريخ 16/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشره.
المادة 4 من قرار رقم 778 تاريخ 16/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233643/article/4/