Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يخضع تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة لترخيص مسبق بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية عليه.

المادة 1 من قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233662/article/1/