Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 816 تاريخ 11/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 816 تاريخ 11/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/أ/و تاريخ 08/02/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية وإستلامها، إضافة الى احكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات صلة.

المادة 2 من قرار رقم 816 تاريخ 11/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233667/article/2/