Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2459 19/11/2012

تعيين ممثل قانوني لمكتب تمثيل شركة ( Essex Chemie AG Essex Chemie Ltd )

علم وخبر رقم 2459 تاريخ 19/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2459
التاريخ
19/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2459 تاريخ 19/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd المسجلة بتاريخ 23/11/2002، تحت رقم 2230 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 6/11/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17029/20 12، بأنها قد قررت، في 3/9/2012، تعيين السيد عمر محمد ريفي ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان، مع منحه الصلاحيات اللازمة المنصوص عليها في سند التوكيل الصادر في 4/9/2012، والصالح اعتبارا من 1/8/2012؛ كما قررت عزل السيد غسان إبراهيم بيضون من منصبه كممثل قانوني للمكتب المذكور أعلاه، وإبراء ذمته لإدارة هذا المكتب، وإلغاء كل صلاحية فُوض بها بالنيابة عن الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012