Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11301 تاريخ 17/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11301 تاريخ 17/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع «سادساً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2013 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11301 تاريخ 17/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/234141/article/2/