Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1291 07/12/2012

إضافة اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة {CURVE} غير السياسية

قرار رقم 1291 تاريخ 07/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1291
التاريخ
07/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1291 تاريخ 07/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 280 تاريخ 7/4/2011 (الترخيص بإصدار مطبوعة {Curve})،

بناء على الطلب المقدم من شركة «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م والسجل تحت رقم 3108 تاريخ 31/10/2012 (اضافة اللغة العربية)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغة العربية الى اللغة الانكليزية التي تصدر بها مطبوعة {CURVE} غير السياسية، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012