المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 1376 تاريخ 24/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1376 تاريخ 24/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 1376 تاريخ 24/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/234296/article/2/