Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 10/01/2013

الطلب من كافة الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولمبية اللبنانية التقيد بهذا المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع مضمونه

تعميم رقم 1 تاريخ 10/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
10/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2013, ص. 348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 10/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بعد صدور المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية ونشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر رقم 43 تاريخ 11/10/2012 يُطلب الى كافة الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولمبية اللبنانية العمل على التقيد بهذا المرسوم وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع مضمونه. مع الاشارة الى أن أي تعارض ما بين أنظمة الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية ومواد المرسوم يُطبق هذا الأخير عملا بمبدأ تسلسل القواعد القانونية النافذة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013