المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصداره.
قرار رقم 178 تاريخ 18/03/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 18/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصداره.
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 18/03/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234928/article/2/