Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 28/05/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 28/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/06/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على «شركة ستار وايف ش.م.م.» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.» ان تقوما بإنشاء معهداً لتدريب المشتركات في المسابقة يعرف ب «اكاديمية ملكة جمال لبنان» تحدد شروطه بالتالي: - يجب أن يبدأ العمل بالاكاديمية خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ تبلغ هذا القرار وفقاً للأصول. - يجب ان يشمل تدريب المشتركات في الاكاديمية آداب السلوك، العلاقات العامة وأصول التواصل، الرياضة، التجميل والتزيين، وكافة المهارات اللغوية والاجتماعية والثقافية التي تحتاجها الملكة لتمثيل لبنان في المحافل الدولية والمحلية، وفقاً لملحق فني يوضع لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة السياحة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ هذا القرار وفقاً للاصول.

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 28/05/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235272/article/2/