المادة 14
يجب على «المؤسسة» تسديد المقابل المالي الذي تحدده «هيئة الأسواق» كما يلي:
1 . لدى تقديم الطلب.
2 . سنوياً من أجل استمرار الترخيص.
قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على «المؤسسة» تسديد المقابل المالي الذي تحدده «هيئة الأسواق» كما يلي:
1 . لدى تقديم الطلب.
2 . سنوياً من أجل استمرار الترخيص.
المادة 14 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235353/article/14/