Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

بعد حصولها على الموافقة بمباشرة العمل من قبل هيئة الأسواق المالية على «المؤسسة» أن تبدأ عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغها قرار مباشرة العمل، تحت طائلة الغاء الترخيص.

المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235353/article/5/